Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatur Raki' was Sajid · Pengarang: الجراعي

Baca halaman 67

  1. الكتاب الأول في ذكر الكعبة زادها الله تعالى شرفا وما يتعلق بها
  2. الباب الثاني في ذكر بنائها

* قال في "الفنون": لا بأس بتغيير حجارة الكعبة إن عرض لها مرمَّة؛ لأن كل عصر احتاجت فيه إليه قد فُعل ذلك بها. ولم يظهر نكير لمن فعله. ولو تعينت الآلة لم يجز ذلك، كالحجر الأسود، فإنه لا يجوز نقله ولا يقوم غيره مقامه. ولا ينتقل النسك معه كآي القرآن لا يجوز نقلها عن سورة أو موضع هي فيه لأنه لم توضع موضعها إلا بنص من النبي ﷺ بقوله: "ضعوا آية كذا في صورة كذا" (١).

قال، وقال العلماء: مواضع الآي من كتاب الله تعالى كنفس الآي ولهذا حسم النبي ﷺ مادة التغيير على إدخال الحِجْر في البيت.

* ويكره؛ نقل حجارتها عند عمارتها إلى غيرها -كما لا يجوز صرف تراب المسجد للبناء به في غيره بطريق الأَوْلى.

قال: ولا يجوز أن يعلِّي (٢) أبنيتها زيادة على ما وجد من علوُّها، وأنه يكره الصك فيها وفي أبنيتها إلا بقدر الحاجة.

قال في "الفروع": ويتوجه جواز بنائها على قواعد إبراهيم ﵇؛ لأن النبي ﷺ لولا المعارض في زمنه لفعله، كما ورد ذلك مصرَّحًا به في خبر عائشة، قال ابن هبَيْرة فيه: أنَّه يدل على جواز تأخير الصواب لأجل قالة الناس. وقد رأى مالك والشافعي أن تركه أوْلى؛ لِئلا يصير البيت مَلْعبة للملوك.

Rujukan halaman ini: تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد، ص 67 (SanadKitab #17419, hlm. urut 55)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.