Lewati ke konten

Kitab: Dharuratul Ihtimam bis Sunan an-Nabawiyyah · Pengarang: عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم

Baca halaman 28

  1. فصل في تعريف السنة
  2. السنة عند الفقهاء
  3. تعريف المالكية

قال الجلالُ المحليُّ في شرحه (١):

«وهو» أي الخلاف «لفظيٌّ» أي عائداً إلى اللفظ، والتسمية.

إذْ حاصله: أن كلًّا من الأقسام الثلاثة كما يسمى باسمٍ من الأسماء الثلاثة - السنَّة والمستحب والتطوع كما ذُكرَ - هل يُسَمَّى بغيره منها؟

فقال البعض: لا، إذ السنَّة: الطريقة والعادة؛ والمستحب: المحبوب؛ والتطوع: الزيادة.

والأكثر: نعم، ويَصْدُقُ على كلّ من الأقسام الثلاثة أنه: طريقة وعادة في الدين، ومحبوب للشارع بطلبه، وزائد على الواجب». اهـ.

وقال الشَّرواني في حاشيته على «تحفة المحتاج» (٢) بعد أن ذكر خلاف القاضي: «مع أنه لا خلاف في المعنى، فإن بعض المسنوناتِ أكد من بعضٍ قطعاً، وإنما الخلاف في الاسم نهاية ومعنى». اهـ.

قول المالكية:

قال القرافي في «شرح تنقيح الفصول» (٣):

«والمندوب: ما رجع فعلُهُ على تركه شرعاً، من غير ذمٍّ». اهـ.

قال ابن رشد في «المقدمات» (٤):

Rujukan halaman ini: ضرورة الاهتمام بالسنن النبوية، ص 28 (SanadKitab #17441, hlm. urut 23)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.