Lewati ke konten

Kitab: Dharuratul Ihtimam bis Sunan an-Nabawiyyah · Pengarang: عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم

Baca halaman 30

  1. فصل في تعريف السنة
  2. لا خلاف بين هذه التعاريف في الجملة

وبعد هذا العرض الموجز لهذه المذاهب نرى أنه لا خلاف بينها في الجملة، وإن اختلفت الألفاظ فإن المعنى واحدٌ.

ولذا قال السبكي في «الإبهاج» (١) على قول البيضاوي «ويسمى سنَّة ونافلة»:

«من أسمائه - أيضا - أنه مرغّب فيه، وتطوع، ومستحب، والترادف في هذه الأسماء عند أكثر الشافعية، وجمهور الأصوليين».

ثم ذكر خلاف القاضي حسين من الشافعية، وذكر كلام المالكية، ثم قال:

«وللحنفية اصطلاح آخر في الفرق بين السنَّة والمستحب». اهـ.

وقال صاحب كتاب (الحكم التكليفي في الشريعة الإسلامية» (٢):

«يرى جمهور الأصوليين: أن كلمة «مندوب» ترادف في الاصطلاح: كلمة سنَّة، أو مستحب، أو نفل، أو تطوع.

وخالف في ذلك الحنفية، وفرَّقوا بين السنَّة والنفل، وجعلوا المندوب هو الذي يرادف النفل، كما جعلوا السنَّة أعلى منه مرتبة». اهـ.

Rujukan halaman ini: ضرورة الاهتمام بالسنن النبوية، ص 30 (SanadKitab #17441, hlm. urut 25)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.