Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 124

  1. الباب الثاني فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسد، وما يمنع فيحرم أو يكره
  2. فصل الذكور على قسمين: مكلفين، وغير مكلفين

٣٤ - حديث أبي سعيد: "لا ينطر الرجل إلى عورة الرجل" (١)؛ فليس هو من هذا الباب، إنما هو من باب تحريم النظر إلى العورة، اللهمَّ إلا أن يثبت أن كلَّ ما يحرم النظر إليه من الناظر، يحرم إبداؤه على المنظور إليه، فحينئذ كان يصلح الإستدلال به هاهنا.

ونحن بالإِجماع المنعقد على تحريم إبداء العورة التي هي السوءتان مستغنون عن هذه التعلقات، وإنما نذكر (لُبَابَه) (*) لطالب يطلب الاجتماع مستنداً متعينًا، ومستغنون عما في الباب من ضعيف الحديث، كحديث:

٣٥ - عبد الله بن الحارث (٢) بن جزء الزبيدي: أنه مرَّ وصاحبٌ له بناس وفتية من قريش (قد حلوا) (٣) أزرهم، وهم عراة يتجالدون بها، قال: فلمَّا مررنا بهم، قالوا: إن هؤلاء هكذا؟ (فدعوهم) (٤) .. ثم إنَّ رسول الله ﷺ خرج عليهم، فلما أبصروه تبادروا (٥)، فرجع رسول الله ﷺ مغضباً، وكنت وراء الحجرة أسمعه يقول: "سبحان الله! لا من الله استَحْيَوا، ولا من رسوله استتروا".

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 124 (SanadKitab #17442, hlm. urut 113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.