Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 127

  1. الباب الثاني فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسد، وما يمنع فيحرم أو يكره
  2. فصل الذكور على قسمين: مكلفين، وغير مكلفين

وليس يعترض على شيء من هذا، ما رواه:

٣٨ - أبو هريرة، عن النبي ﷺ من كون بني إسرائيل يغتسلون عراة، ينظر بعضهم إلى عورة بعض، وكان موسى يغتسل وحده، وإيذاؤهم له بقولهم: ما يغتسل وحده إلا أنه آدر (١)، فبرأه الله ﷿ مما قالوا، بفرار الحجر بثوبه، واتباعه إياه، حتى قام بين أيديهم عرياناً ينظرون إليه (٢).

فإن هذا ليس بشرع لنا، فاعلم ذلك، والله الموفق.

(٣) - مسألة: هذا الذي (لا يجوز) (٣) إبداؤه، ويجب ستره، هل يجب ذلك فيه في حال الخلوة؟:

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 127 (SanadKitab #17442, hlm. urut 116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.