Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 139

  1. الباب الثاني فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسد، وما يمنع فيحرم أو يكره
  2. فصل الذكور على قسمين: مكلفين، وغير مكلفين

والوجه الآخر: أن نقول: لم يكن الإستتار قبل البعثة مكلَّفاً به (١)، فما وقع منه لم يصادف أمراً، ولا ما وقع من نقيضه (خلاف نهياً) (٢)، ولا تلزم العصمة مما ليس بذنب، إلا أن يخلَّ بالمنصب، ولا أيضًا عمَّا هو ذنب إلا أن (٣) يكون مؤثِّراً (٤) في المنصب، وكذلك ما قبل النبوة ليس كذلك، أما بعد النبوة، فنعم (هو) (٥) صلوات الله عليه، معصوم من الكبائر قطعًا، ومن الصغائر بأدلة دلت على ذلك، وعما ليس بذنب، إذا كان مخلّاً بمنصب النبوة، إلى غير هذا مما يمكن الجواب به، والمشاركة فيه.

فلا نرى شيئًا مما ذكر دليلاً على أن الفخذ -وما هو في (٦) معناها- ليس بعورة.

• وأما المانعون من إبدائها، القائلون: إنها عورة، فاستدلوا بأحاديث: أشهرها:

٥٠ - حديث جرهد، برواية زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد، عن أبيه قال: كان جرهد من أصحاب الصفة، وأنه قال: جلس عندنا رسول الله ﷺ، وفخذي منكشفة، فقال: "أما علمت أن (الفخذ) (٧) عورة؟ ".

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 139 (SanadKitab #17442, hlm. urut 128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.