Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 148

  1. الباب الثاني فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسد، وما يمنع فيحرم أو يكره
  2. فصل الذكور على قسمين: مكلفين، وغير مكلفين

عبد الله بن جحش، بيَّن ذلك سليمان بن هلال، وعبد العزيز بن محمد

الدراوردي، وعبد العزيز بن أبي حازم، في روايتهم هذا الحديث، عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب.

ذكر الطرق عنهم بذلك بقي بن مخلد، وبينهم في نفسه اختلاف، يعود عليه أيضًا بِوَهَن، وذلك أن سليمان بن هلال، وعبد العزيز الدراوردي قالا فيه:

٥٨ - كنت أمشي مع رسول الله ﷺ في السوق، فمرَّ بمعمر جالس على بابه مكشوفة فخذه.

وفي رواية ابن أبي حازم:

٥٩ - مرَّ على معمر بفناءِ المسجد، ومعمر محتبٍ كاشفاً عن طرف فخذه، فقال: "خمِّر (*) فخذك يا معمر، فإن الفخذ عورة".

٦٠ - وحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ، في: (أن ما) (١) بين السرة والركبة من العورة (٢)؛ ضعيف أيضاً، وسيأتي ذكره في فصل الإِناث إن شاء الله تعالى.

ونرى الأحاديث في هذا الباب غير صحيحة، وقد تقدَّم فيه البخاري بقوله؛

وهو: حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط، حتى يَخْرُجَ من اختلافهم، ورأى (في) (٣) ذلك نظر، يقضي بأنه موضع لا يحلُّ النظر إليه، وهو الذي أراه.

والنظر المذكور هو أن حديث بهز بن حكيم، وحديث أبي سعيد صحيحان (٤)، وفي حديث بهز تحريم إبداء العورة، وذلك قوله: "احفظ عورتك

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 148 (SanadKitab #17442, hlm. urut 137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.