Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 150

  1. الباب الثاني فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسد، وما يمنع فيحرم أو يكره
  2. فصل الذكور على قسمين: مكلفين، وغير مكلفين

وقال ابن سيده (١) صاحب كتاب "المحكم": العورة كل (مكمن للستر) (٢)، وعورة الرجل والمرأة: سوءتهما، وكل أمر يُستحيى منه عورة، والعورة: الساعة التي هي قمن (٣) من ظهور العورة [فيها] (٤)، وهي ثلاث: قبل الفجر، وعند نصف النهار، وبعد العشاء الآخرة؛ ثلاث عورات أُمِر الولدان (٥) والخدم بالإستئذان فيها.

وقال أبو علي البغدادي (٦) صاحب كتاب "البارع": والعورة سوءة الإِنسان،

وكل أمر يُستحيى منه فهو عورة، والنساء عورة، قال: ليس في جميع حافظي

عوراتهم لا (يهمون بإذغاف السلل، إلا إذا كان السرعة، والتسلل: الطرة) (٧).

وثلاث ساعات في الليل والنهار عورات في قول الله (٨) ﷿ وكل ما يُستحيى

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 150 (SanadKitab #17442, hlm. urut 139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.