Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 153

  1. الباب الثاني فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسد، وما يمنع فيحرم أو يكره
  2. فصل الذكور على قسمين: مكلفين، وغير مكلفين

فالجواب: ليس في شيء من هذا اطلاع عليها، ولا نظر إليها، ولا بُعد في تفاوت أمر العورة، فيكون منها ما حكمه أغلظ، وما حكمه أرقّ، وإن تساوى الجميع في وجوب الستر، ووجوب غضِّ النظر عنه؛ فيكون على هذا أمر الفخذ أخف من أمر السوءتين، يجوز هذا القدر فيها أخذًا من هذين الحديثين، ووجوب الستر وتحريمُ النظر مأخوذ مما تقدم، فاعلم ذلك، والله الموفق.

(٧) - مسألة: السرة والركبة: هل تدخل فيما ذكرناه إذا قلنا: إن الفخذ عورة؟ اختلف في ذلك:

والأظهر: أنها لا تدخل في ذلك، فإن الأمر في الإستحياء منهما في مستقر العادات أقل.

وأما إن قيل: إن الفخد ليست بعورة، فالأمر فيهما يكون بيِّنًا، والغزالي حكى الخلاف المذكور في السرة والركبة، كأنه للشافعي.

والمعروف للشافعي: أنهما ليستا من العورة، ذكر ذلك ابن المنذر عنه (١).

وروي عن مالك: أنه قال: لا بأس أن يأتزر الرجل تحت سرته، وييدي سرته، إن كان عظيم البطن (٢).

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 153 (SanadKitab #17442, hlm. urut 142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.