Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 158

  1. الباب الثاني فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسد، وما يمنع فيحرم أو يكره
  2. فصل الذكور على قسمين: مكلفين، وغير مكلفين

٦٦ - أخبرني أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن البرقي، قال: أنا عمرو بن

أبي سلمة، عن صدقة بن عبد الله، عن زهير بن محمد، عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس: أن رسول الله ﷺ قال: "إذا أتى أحدكم أهله, فلْيُلْقِ على عجُزه وعجزها شيئًا, ولا يتجرَّدان تجرُّد العيْريْن".

قال النسائي: هذا حديث منكر، وصدقة بن عبد الله ضعيف.

وروي أيضًا:

٦٧ - عن عبد الله بن مسعود، عن النبي ﷺ قال: "إذا أتى أحدكم أهله فليستتر, ولا يتجرَّد تجرُّد العيرين".

ولا يصح، فإنه من رواية مندل بن علي، وهو ضعيف، وابن معين يقول: ليس به بأس، يرويه عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله.

قال الحسن بن أبي القاسم: ذكرناه لشريك، فقال: كذب، أنا أخبرت الأعمش، عن عاصم، عن أبي قلابة .. ذكره البزار (١) وأبو أحمد.

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 158 (SanadKitab #17442, hlm. urut 147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.