٧٥ - زيد العمِّي، عن أبي الصديق الناجي، عن ابن عمر، عن عمر، قال: ذكر نساء النبي ﷺ ما يدلين من الثياب، قال: "شبرًا"، قلن: فإن شبرًا قليل، تخرج منه العورة، قال: "فذراع" قُلْنَ: تبدو أقدامهن، قال:، ذراعًا لا يزدن على ذلك".
زيد العمي ضعيف. ذكر الحديث أبو بكر البزار (١). والله أعلم.
(١٨) - مسألة: أما [ما] (٢) عدا السوءتين، وما فوق الركبة إلنى السرة، أو دونه، من بطن، وظهر، وصدر، وعُنُق، وشَعَر، وكتف، وعَضُدٍ، ومِعصَم، وساق، ووجه، وكفين، وقدمين، فإنّه على قسمين: قسم منه استقرت فيه العادة بأن يستر, إلا أن يُظهر بقصد، وقسم يظهر إلا أن يُستر بقصد.
وإنما نَعني بالعادة ههنا، عادة مَن نزل عليهم (القرآن) (٣) وبلِّغوا عن النبيِّ ﷺ الشرع، (وخوطبوا) (٤) به خطاب المواجهة, ومن لزم تلك العادة بعدهم إلى هلمَّ جرَّا, لا كعادة (السودان) (٥) وغيرهم المبدين أجسادهم وعوراتهم، أو أجسامهم دون عوراتهم.
Rujukan halaman ini:إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 169 (SanadKitab #17442, hlm. urut 158)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.