Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 171

  1. الباب الثاني فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسد، وما يمنع فيحرم أو يكره
  2. فصل الإناث على قسمين: مكلفات، وغير مكلفات

وباطل أن يكون الذي أبيح إبداؤه لهؤلاء، هو ما أبيح إبداؤه للأجانب، أعني الظاهرة فقط، بل الظاهرة وبعض الباطنة.

وباطل أن يقال: أبيح لها إبداءُ الظاهرة وكل الباطنة، فإن منها ما يجوز للبعل ولا يجوز للأب، ولا يجوز لأبي البعل، وهذا موضع سنفسره بعدُ إن شاء الله تعالى.

والإِجماع منعقد على أن ما تبديه للمذكورين، أكثر مما تبديه للأجانب، وعلى أن المذكورين متفاوتون فيما تبديه لهم، فإذا قد انقسمت الزينة إلى ظاهرة تُبدى لكل أحد: أجنبي أو قريب أو صهر؛ وإلى باطنة، منها ما يُبدى لجميع المذكورين، ومنها ما يُبدى لبعضهم، فلا بد أن ينظر: ما الزينة الظاهرة؟ وما الزينة الباطنة؟ (ومَن) (١) الذي تبدي لهم من الزينتين؟.

أما الزينة الباطنة؛ ما تبدي منها؟ ولمن تبديه؟ فسيأتي القول فيه إن شاء الله مستوفًى، وأما الزينة الظاهرة، فهذا مكان القول فيه، فنقول:

نُقل عن عبد الله بن مسعود: أنها الثياب (٢)، فعلى هذا يلزم المرأة ستر جميع جسدها، ولا تُبدي شيئًا منه. وجهًا ولا غيره.

وروي عنه مفسرًا أنه قال: الزينة زينتان: ظاهرة، وباطنة، فالظاهرة: الثياب، والباطنة: الكحل والسِّوار والخواتِم؛ ففي هذا أن الوجه الذي فيه الكحل لا تبديه إلا لمن أُجيز لها إبداء الزينة الباطنة له: البعل ومَن بعده .. وروى في ذلك هو بنفسه حديثًا، أراه هو بظاهره.

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 171 (SanadKitab #17442, hlm. urut 160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.