Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 173

  1. الباب الثاني فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسد، وما يمنع فيحرم أو يكره
  2. فصل الإناث على قسمين: مكلفات، وغير مكلفات

ورواه سليمان التيمي، عن قتادة، كما رواه عنه همام. ذكر ذلك كله البزار وهو صحيح.

ولم يصح:

٧٨ - حديث علي ﵁: أنه كان عند رسول الله ﷺ فقال: "أيُّ شيء خير للمرأة؟ " فسكتوا، فلما رجعتُ قلتُ لفاطمة: أيُّ شيء خير للنساء؟ قالت: "أن لا يراهنّ الرجالَ" فذكرت ذلك للنبيّ ﷺ، فقال: "إنما فاطمة بضْعةٌ منّي".

لأنَّه مِن رواية قيس بن الربيع، عن عبد الله بن عمر، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن علي ﵁ .. وعلي بن زيد هو: ابن جدعان، صدوق ولكن ضعيف، وقيس بن الربيع، وقد تقدم التنبيه على ما اعتراه من سوء الحفظ، كشريك، وابن أبي ليلى.

والحديث المذكور ذكره البزار (١).

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 173 (SanadKitab #17442, hlm. urut 162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.