وقال أحمد بن حنبل: إذا صلَّت المرأة تغطي كلَّ شيء منها، ولا ظفرها (١).
• وقول ثانٍ في الزينة الظاهرة, وهو: أنها الثياب والوجه (٢)، هذا قول يروى عن سعيد بن جبير. والحسن البصري روي عنه: أنه قال: إلا ما ظهر منها: وجهها وما ظهر من ثيابها؛ فعلى هذا يجوز لها إبداء وجهها فقط.
• وقول ثالث (٣) فيها، وهو: أنها الوجه والكفّان, هذا قول يروى عن ابن عباس، وابن عمر، وأنس، وعائشة، وأبي هريرة.
روي عن عبد الله بن عمر: أنه قال: الزينة الظاهرة: الوجه والكفّان.
Rujukan halaman ini:إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 175 (SanadKitab #17442, hlm. urut 164)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.