Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 184

  1. الباب الثاني فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسد، وما يمنع فيحرم أو يكره
  2. فصل الإناث على قسمين: مكلفات، وغير مكلفات

فَحَوَّلَ الفضل وجهه إلى الشق الآخر فنظر، فحوّل رسول الله ﷺ يده من الشق الآخر على وجه الفضل" ذكره مسلم (١).

وفي حديث علي ﵁، لما قال له العباس في هذا الموطن: لويت (عنق) (٢) ابن عمك، يا رسول الله! قال: "رأيت شابًّا وشابة، فلم آمن الشيطان عليهما" (٣).

(وسنذكره) (٤) إن شاء الله في باب نظر الرجل إلى المرأة.

ووجه دلالته لمن يتمسك به أن يقول: لم (يأمرهن) (٥) النبيُّ ﷺ، أو لم يأمرها بالتنقُّب، بل أقرَّها على ما كانت عليه، وهي بحيث يمكن افتتان الناظر إليها بها، فلم يعرض لها، ولكنه عرض للناظر، (المتمتع) (٦) بمحاسن وجهها.

ويمكن أن يَدفع دلالته هذه مَن يذهب مذهب ابن مسعود في منعها من إبداء وجهها، بأن يقول: لعلهن أو لعلها، كن أو كانت، محرمات أو محرمة، فللإحرام حكم آخر في جواز إبداء الوجه ووجوبه، وبعيد أن [يَكُنَّ] (٧) أو تكون منتقبات، فلا يعترض له هاهنا.

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 184 (SanadKitab #17442, hlm. urut 173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.