Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 186

  1. الباب الثاني فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسد، وما يمنع فيحرم أو يكره
  2. فصل الإناث على قسمين: مكلفات، وغير مكلفات

ونقول أيضًا: لو صحَّ لم يكن فيه: ما يحرم (١) على المحرمة إبداء وجهها، ولا ما يوجب عليها ستره، فإنه ليس فيه عن النبي ﷺ شيء.

ومما يمكن أن يُستدل به أيضًا عليه:

٨٢ - حديث (سهل بن سعد) (٢) في الواهبة، ولفظه: فصعَّد فيها رسول الله ﷺ النظر، وصوَّبه، ثم طأطأ [رأسه] (٣)، فقام رجل، فقال: زوجنيها، إن لم تكن لك بها حاجة" (٤).

ويمكن للمانعين (٥) الجواب عنه، ودفع دلالته، بأن يقولوا: إذا كان استدلالكم

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 186 (SanadKitab #17442, hlm. urut 175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.