Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 188

  1. الباب الثاني فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسد، وما يمنع فيحرم أو يكره
  2. فصل الإناث على قسمين: مكلفات، وغير مكلفات

ووجه الدليل فيه: (أن ما) يعرف به أو يظن أن الفتاة قد حاضت، أغلب ما يكون أمارات في الوجه، أو في الصدر؛ والصدر لا يحل نظر الأجنبي إليه إجماعًا؛ فلم يبقَ إلا أنه رأى وجهها, أو وجوههما، وتندفع دلالته هذه اندفاعًا بيِّنًا، بأنه ليس للوجه فيه ذكر، ولعل إدراكه ذلك برؤية القرء أو الضرب، أو ما سمع من أزواجه عنهما، مما يعرف به أنهما قد حاضتا، أو غير ذلك، فلا حجة فيه.

وهو مع ذلك حديث (منقطع) (١) الإِسناد، فيما بين محمد بن سيرين، وعائشة؛ لم يسمعه منها.

وممَّا يمكن أن يستدل به أيضًا:

٨٤ - حديث أم سلمة: أن رسول الله ﷺ قال لجارية في بيتها رأى في وجهها سَفعَة (٢)، [فقال] (٣): "بها نَظْرة, فاسْتَرْقُوا لها" (٤).

وهذا فيه النظر إلى الوجه نصًّا، ولكنه تندفع دلالته باحتمال ألا يكون مدركه، فلذلك لم يأمرها .. وإذا استدل [به] (٥) في باب النظر على جواز النظر مطلقًا، يقول: لعلها نظرة فجأة، أو ممن لا يخاف الفتنة، ولا قائل بجواز النظر مطلقًا.

ومما يمكن أن يستدل به أيضًا:

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 188 (SanadKitab #17442, hlm. urut 177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.