Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 192

  1. الباب الثاني فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسد، وما يمنع فيحرم أو يكره
  2. فصل الإناث على قسمين: مكلفات، وغير مكلفات

ومما يمكن أن يستدل به أيضًا:

٨٧ - حديث جرير المتقدم الذكر، قال: سألت رسول الله ﷺ عن نظرة الفجأة، فأمرني أن أصرفَ بصري (١).

يدلُّ ظاهره على أنَّ النساء وجوههن بادية، بحيث يقع عليها الإبصار مفاجأة وبالقصد.

وتندفع دلالته بأن يقال: ليس فيه إقرار النساء على إبداء وجوههن، وإنما سأل جرير عمَّا يقع من النظر إلى مَن أبدت وجهها غافلة، أو حيث لم يكن لوجود مطلع عليها، كما صنعت عائشة حين مرَّت مع أخيها إلى التنعيم لتعتمر، فإنها كانت تكشف عن وجهها، فيضربها أخوها فتقول: وهل ترى من أحد؟ (٢).

أَو لضرورة، أو عاصية بذلك.

ومما يمكن أت يستدل به أيضًا:

٨٨ - حديث جابر: أنَّ رسول الله ﷺ رأى امرأة، فدخل على زينب بنت جحش فقضى حاجته منها، ثم خرج إلى أصحابه فقال: "إنَّ المرأة تقبل في صورهّ شيطان، فمَن وجد من ذلك شيئًا فليأتِ أهله، فإنه يردُّ ما في نفسه" (٣)، وفي رواية: "يضمر ما في نفسه" (٤).

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 192 (SanadKitab #17442, hlm. urut 181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.