Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 200

  1. الباب الثاني فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسد، وما يمنع فيحرم أو يكره
  2. فصل الإناث على قسمين: مكلفات، وغير مكلفات

والثاني: فيه صفية بنت عصمة (١)؛ وكل هؤلاء عدم.

ذكر الحديثين أبو داود (٢).

وروي في هذا المعنى من حديث عبد الله بن عباس، ولا يصحُّ:

٩٧ - قال البزار: نا إبراهيم، نا الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عبد الملك الفهري، عن ليث، عن (مجاهد) (*)، عن ابن عباس: أنَّ امرأةً أتتِ النبيَّ ﷺ تبايعه، ولم تكن مختضبة، فلم يبايعها حتى اختضبت (٣).

قال البزار: لا نعلمه عن ابن عباس إلا من هذا الوجه، وعبد الله بن عبد الملك الفهري (٤) ليس به بأس، وليس بالحافظ. انتهى قوله.

وليث: هو ابن أبي سليم (٥)، ضعيف، وفيه نكارة، فإنَّ النبيَّ ﷺ لم يكن

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 200 (SanadKitab #17442, hlm. urut 189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.