Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 203

  1. الباب الثاني فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسد، وما يمنع فيحرم أو يكره
  2. فصل الإناث على قسمين: مكلفات، وغير مكلفات

ومما يستدل به للوجه والكفين معًا:

١٠٠ - حديث ذكره القاضي إسماعيل، قال: نا علي بن عبد الله، قال: نا زيد بن الربيع اليحمدي، قال: نا صالح الدهان، عن جابر بن زيد: أن ابن عباس كان يقول في هذه الآية: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: ٣١] رفعه: الوجه والكفان (١).

زياد بن الربيع (أبو خداش) (٢) اليحمدي، قال فيه ابن حنبل: شيخ بصري، ليس به بأس، من الشيوخ الثقات.

وصالح الدهان (٣)، هو صالح بن إبراهيم بن نوح، يروي عن جابر (٤) بن زيد، روى عنه أبان [بن] (٥) يزيد العطار، وسالم بن أبي الرمال، وزياد بن الربيع،

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 203 (SanadKitab #17442, hlm. urut 192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.