Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 205

  1. الباب الثاني فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسد، وما يمنع فيحرم أو يكره
  2. فصل الإناث على قسمين: مكلفات، وغير مكلفات

ابن دريك، عن عائشة: أنَّ أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله ﷺ، وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها، وقال: "يا أسماء! إن المرأة إذا بلغت المحيض، لم يصلح أن يرى منها إلا هذا" وأومأ إلى وجهه وكفيه (١).

هذا حديث ضعيف؛ لأن سعيد بن بشير يضعف برواية المنكرات عن قتادة، وإن كان قد شهد له سبعة بالصدق، وابن عيينة بالحفظ، ولكنهم مع ذلك يضعفونه.

وخالد بن دريك لم يدرك عائشة. قاله أبو داود (٢)، فالحديث منقطع (٣)، وهو رجل شامي عسقلاني مشهور، يروي عن ابن محيريز، قال أبو حاتم: لا بأس به.

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 205 (SanadKitab #17442, hlm. urut 194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.