Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 208

  1. الباب الثاني فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسد، وما يمنع فيحرم أو يكره
  2. فصل الإناث على قسمين: مكلفات، وغير مكلفات

فأمَّا:

١٠٦ - حديث أم صُبَيَّة (١): خولة بنت قيس، قالت: "اختلفت يدي ويد رسول الله ﷺ في الوضوء، من إناء واحد"، فلم يصحَّ، لأن في إسناده ابن سرج (٢)؛ وهو مجهول الحال مختلف في اسمه، اختلافًا لا يُعرَف معه مَن هو.

والآن قد فرغنا من ذكر ما يمكن أن يتعلَّق به مَن يجيز للمرأة إبداء وجهها وكفيها من صحيح الحديث وسقيمه، ولم يمرَّ فيه كله ما هو النص (على) (٣) المقصود، إلا حديثا عائشة، وابن عباس، فإنهما في غير المسألة.

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 208 (SanadKitab #17442, hlm. urut 197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.