Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 212

  1. الباب الثاني فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسد، وما يمنع فيحرم أو يكره
  2. فصل الإناث على قسمين: مكلفات، وغير مكلفات

لمَّا أنزل: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: ٣١]؛ شققن أَكْثَفَ (١) -وقال ابن صالح: أكْنَف- مروطهن فاختمرن بها (٢). هذا إسناد حسن. وهذه مبالغة في الإمتثال، فقد كان بخمرهن ما هو في الكثافة دون المتناهي.

ومَن رواه "أكنف" بالنون؛ فمعناه أيضًا كذلك: أستر وأصفق، ومنه سمي الوعاء الذي يحرز (فيه) (٣) الشيء: كنف، والبناء الساتر: كنيفًا.

فهؤلاء نساء المهاجرين، وأما نساء الأنصار فقال أبو داود أيضًا:

١٠٨ - حدثنا أبو كامل، حدثنا أبو عوانة، عن إبراهيم بن مهاجر، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة: أنها ذكرت نساء الأنصار، فأثنت عليهن، وقالت لهن معروفًا، وقالت: لما نزلت سورة النور عمدن إلى حجور أو حجوز -شك أبو كامل- فشققنه، فاتخذنه خُمُرًا (٤).

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 212 (SanadKitab #17442, hlm. urut 201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.