Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 218

  1. الباب الثاني فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسد، وما يمنع فيحرم أو يكره
  2. فصل الإناث على قسمين: مكلفات، وغير مكلفات

وأما معناه فإنه لو صحَّ احتمل أن يكون نهيًا عن ذلك، لما يتطرقن إليه من التبرُّج بالزينة، والبدوّ بالمحاسن وإبدائها، فيكون من هذا الباب، ولما يتطرقن إليه من إرسال البصر لإشرافهن، فيكون من باب نظر النساء إلى الرجال، والله أعلم.

١١٤ - وحديث دحية بن خليفة الكلبي في هذا لا يصحُّ أيضًا، وهو أُتي رسول الله ﷺ بقباطي، فأعطاني منها قبطية، فقال: " (اصدعها صدعين) (١)، فاقطع أحدهما قميصين، وأعط الآخر امرأتك تختمر به" فلما أدبر قال: " (وأْمر امرأتك أن) (٢) تجعل تحته ثوبًا لا يصفها" (٣).

في إسناده ابن لهيعة (٤)، وموسى بن جبير (٥).

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 218 (SanadKitab #17442, hlm. urut 207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.