Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 221

  1. الباب الثاني فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسد، وما يمنع فيحرم أو يكره
  2. فصل الإناث على قسمين: مكلفات، وغير مكلفات

١١٧ - وروي عن مالك ﵀: أنه قال: نهى عمر عن لبس القباطي، وقال: (إنها) (١) تصف أو تلصق بالجسد (٢).

والقباطي: جمع قِبطية، بكسر القاف، منسوبة إلى القبط، وهم أهل مصر، ومنها رجل قبطي، وثوب قبطي، وهي ثياب رقاق من كتان تتخذ بمصر، وقد يضم لأنهم يفرقوه في النسبة، كما قالوا: سملي ودهري.

قال زهير:

ليأتينَّك مني منطقٌ قَذِعٌ ... باقٍ كما دنَّس القبطية الورل (٣)

والله أسأل التوفيق.

(٢١) - مسألة: قد قدمنا القول في الوجه والكفين، وأنهما يُعفى عن بدوِّهما، ويظهر بالنظر الأول أن القدمين أحرى، لما يُظَنّ من كونهما (يظهران) (٤) في العادة، وليس كل امرأة تجد لهما ساترًا.

والأظهر عندي: منع إبدائهما، على أشد ما في الوجه والكفين، لأن

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 221 (SanadKitab #17442, hlm. urut 210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.