زوجة، وإن كان لم يتحقق وجود ذلك في ذلك الزمان، فإنه جائز بشرطه في مستقبله.
وإذا لم يكن في الآية الفرقُ بين الحرائر والإِماء بيِّنًا، وجب النظر في غيرها، فوجدنا الذاهبين إلى الفرق بينهن، ذكروا ما روي عن عمر بن الخطاب ﵁ من ضربه الإِماء على التشبه بالحرائر في (الزي) (١)، وهو إذا تحقق لم يُفهم ذلك منه فهمًا متعينًا، ولا أيضًا أعرفه صحيحًا عنه (*).
Rujukan halaman ini:إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 229 (SanadKitab #17442, hlm. urut 218)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.