Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 231

  1. الباب الثاني فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسد، وما يمنع فيحرم أو يكره
  2. فصل الإناث على قسمين: مكلفات، وغير مكلفات

إنَّ الذي لا ريبَ فيه من أمرهن، هو أنهن لم يزلنَ مبتذلات في التصرُّفات والأعمال في الأحوال [كلها] (١)، يبدو منهن أكثر مما يبدو من الحرائر، كلما مرَّ منهن خلف [جاء] (٢) بعده آخر، ولم نسمع قط بخبر فيه أن سيرهن تبدلت، ولا أنهن كن على خلاف ما يشاهدن عليه الآن، وهذا كافٍ في التفريق بين الحرائر والإِماء. وليس هذا النوع من الإستدلال -متى استدللنا به- استدلالًا بعمل، بل هو تمسُّك بنقل متواتر إذا صحَّ وجوده، وإنما لا يكفي هذا (في) (٣) هذه المسألة في شيئين:

أحدهما: ما (القدر) (٤) الذي يزدن به على الحرائر حتى يجوز لهن من إبدائه ما لا يجوز للحرائر؟.

والآخر: الإِماء الحسان الحاملات من (الجمال أكثر مما تحمل) (٥) الحرائر المصونات المقصورات المنشَّآت على الحجب، فإن هؤلاء لم يستمرَّ فيهن ما استمرَّ في المبتذلات، فلا يجري فيهن من الفرق بين الحرائر وبينهن ما جرى منه بين الحرائر والمتصرفات القليلات الحسن أو العديمات له، فإن من المتعين الفرق بين جارية مشرقة الوجه (٦)، مائسة القد، آمِلَة من حسنها ولباسها في أروق (مرأى) (٧)، وبين شوهاء سوداء ذفراء (٨)، قد (سئم) (٩) الحياة منها القدماء.

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 231 (SanadKitab #17442, hlm. urut 220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.