Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 236

  1. الباب الثاني فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسد، وما يمنع فيحرم أو يكره
  2. فصل

وقال إبراهيم النخعي: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ معناه: ما فوق النحر (١).

وقال ابن شهاب الزهري: لا تبدو لهؤلاء -الذين سمَّى الله تعالى ممَّن لا تحلُّ (لهم) (٢) - الأسورة والأخمرة والقرطة من غير خُمُر، وهذا من النخعي والزهري [إعياء في] التستر (٣). (وعيَّن) (٤) الزهري ما يجوز لها إبداؤه لجميع المذكورين (باعتبار) (٥) بُعدهم منها، فالذي يجوز لها أن تبديه لأبعدهم يجوز لها بلا شك أن تبديه لأقربهم، والذي يجوز لها أن تبديه لأقربهم، منه بلا شك ما لا يجوز لها أن تبديه لأبعدهم، بل ولا لمن بعده في الزينة؛ وهذا أمر مقطوع به من معنى الآية.

وتقريره أن نقول: بَيّن أن البعل يجوز لها، بل يجب عليها، بحسن التبعُّل أن تُبدي (له) (٦) كلَّ ما يدعوه إليها، ويزيدها في مودته وتصطاد به قلبه، وليس هذا موضع بيان هذا.

وللأب أيضًا فيما يجوز لها أن تبديه له وتنبسط بإظهاره بين يديه ليس هو في ذلك كأحد ممن ذكر بعده، والابن أيضًا ليس في ذلك كأحد ممَّن بعده.

ومقطوع به -لا شك فيه- أن الذي يجوز لها أن تبديه لأبعدهم- وليكن الأجنبي التابع الذي لا أرب له في النساء- يجوز لها أن تبديه لأقربهم، وليكن

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 236 (SanadKitab #17442, hlm. urut 225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.