Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 241

  1. الباب الثاني فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسد، وما يمنع فيحرم أو يكره
  2. فصل

اللفظ على معناه الحقيقي ومعناه المجازي بإطلاقه عليهما مرة واحدة، فيجب لذلك قصر اللفظ على أبي البعل المباشر.

فإن قيل: قد تضمَّنت الآية بكل حال جواز التبسُّط والإنكشاف بحضرة الحمو: أبو (البعل) (١)، أو عفي لهما عمَّا يقع من ذلك بحكم ضرورة التصرف؛ فكيف يقول النبيُّ ﷺ في حديث عقبة بن عامر:

١٢٣ - "إياكم والدخول على النساء"، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله! أرأيت الحمو (٢)؟ قال: "الحمو الموت" (٣).

قال: أليس الحمو يصدق على أبي البعل صدقه على أخيه في اللغة، فنرى إذن أبا البعل (قد رمَى) (*) النبيُّ ﷺ في التحذير منه بقوله: "الحمو الموت؟ ".

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 241 (SanadKitab #17442, hlm. urut 230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.