Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 251

  1. الباب الثاني فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسد، وما يمنع فيحرم أو يكره
  2. فصل

فأخرنا ذكره إلى موضع آخر، وذكره إسماعيل القاضي بنصِّه، يتبين (منه) (١) هذا المقصود الذي نحن بصدده.

١٢٨ - قال إسماعيل: حدثنا إسماعيل بن أبي [كثير] (٢)، نا أبي، عن ابن شهاب، عن نبهان مولى أم سلمة: أنه قال: بَيْنَا هو يسير معها بطريق مكة، وقد بقي عليه من كتابته ألفا درهم، قالت: هما عندك؟ قلت: نعم، قالت. فادفع ما بقي مِنْ كتابتك إلى محمد بن عبد الله بن أبي أمية -يعني: ابنَ أخيها عبد الله بن أبي أمية- فإني قد أعنتُه بها في نكاحه، وعليك السلام، ثم ألقتْ دوني الحجاب، قال: فبكيت، ثم قلت: والله لا أعطيها إياه أبدًا، قالت: إنك والله يا بني لن تراني أبدًا، إن رسول الله ﷺ عهد إلينا أنه "إذا كان عند مكاتب إحداكن وفاءٌ بما بقي من كتابته (٣)، فاضربْن دونه الحجاب".

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 251 (SanadKitab #17442, hlm. urut 240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.