Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 254

  1. الباب الثاني فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسد، وما يمنع فيحرم أو يكره
  2. فصل

تَجَشَّم مشقة التستُّر من العبد الذي وهبه لها، [دلَّ] (*) ذلك على جواز بدُوّها لعبدها بما تبديه لأبيها.

قلنا: لم يصحَّ من لفظ الخبر أدن هذا العبد مدرك، فلعله طفل، وعلى ذلك لفظ الغلام، إلا أن يتجوز به.

فإن قيل: لو كان طفلًا، لم يعلل الإِباحة بالملك والأبوة، ولعلل بالأبوة والطفولة، فكان يقول: لا بأس عليك، إنما هو أبوك وطفل صغير.

قلنا: بل ما علل إلا بالأبوة والطفولة: وذلك أنَّه قال: أبوك وغلامك: فالغلام حقيقة: هو الطفل، ولكنه أضافه إليها إضافة الملك، كأنه قال: لا بأس عليك إنما هو أبوك والطفل المملوك لك.

فإن قيل: فلمَ لَمْ تستدلَّ له بحديثا:

١٢٩ - بزيع أبي عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: "سفر المرأة مع عبدها ضيعة" (١).

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 254 (SanadKitab #17442, hlm. urut 243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.