Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 267

  1. الباب الثاني فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسد، وما يمنع فيحرم أو يكره
  2. فصل

ومنهم مَن منعه، لاحتمال [أن] (١) بها الشبق، وسيأتي في بابه إن شاء الله تعالى، وممن نص على هذا الخلاف والتعليل: الغزالي.

وإن صحَّ استقراء الخلاف فيه هكذا للشافعيين، لم تعتبر الإِباحة إلا أن يكون منظرانيًّا، وان وجد فيه الإِباحة لمالكي لم يكن (بد) (٢) عند مَن يبيح لها البدو له من اعتبار كونه غير ذي منظر، فإنهم يعتبرون ذلك (في عبدها) (٣) الخصي؛ فكيف لا يشترطونه في الحر، هذا هو الأظهر.

ولقد يمكن ألا يعتبر ذلك في الخصي كله، حرًّا كان أو عبدًا، وذلك بأن يقال: إنما يعتبر ذلك في العبد الفحل، لقوة الرجاء فيه، من أجل بقائه على خلقته، وصحة فحولته، فاحتيج في إجازة البدو له إلى اعتبار أن يكون لا (يؤبه) (٤) له، حتى تكون النفس عن العلوق به أبعد. أما في الخصي فالسبب الذي يتوهمه مَن يبيح لها البدو له: أن وجه ذلك هو توهُّم أو تحقُّق عدم الفحولة، فما فائدة اعتبار كونه غير منظرانيٍّ أو منظرانيًّا، فاعلم ذلك، والله الموفق.

وينبغي أن نذكر الآن ما قد جرت هذه المسائل إليه من عدم الأرب، فما كان ينبغي تقديم القول فيه، لولا تتابع القول فيما ملكت أيمانهن إلى هذا المنتهى، فنقول: عدم الأرب في النساء يمكن توهمه بالخنث والخصاء، فقد ذكرناه، فلنذكر الآن خمس مسائل، ثم نتبعها القول في أنه [هل] (٥) يشترط الإتباع في قوله: ﴿أَوِ الْتَّابِعِينَ﴾ [النور: ٣١] أو لا يشترط؟.

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 267 (SanadKitab #17442, hlm. urut 256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.