Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 279

  1. الباب الثاني فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسد، وما يمنع فيحرم أو يكره
  2. فصل

فقال القفال (١) من الشافعية: ثبت الحِلُّ فلا يرتفع إلا بسبب ظاهرة وهو البلوغ، وذهب الأكثرون منهم: أنها لا يجوز لها ذلك، وهذا هو اختيار الغزالي منهم.

وأراهم ينزعون بقوله تعالى: ﴿أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾ [النور: ٣١]، يقولون: فهؤلاء قد ظهروا عليها ظهورًا.

أما قول القفال عندي: أظهر، لأنهم لم يروا من النساء عورات، ولا تحققوا معنى اللذة بهن (هي) (٢) في حقه بمثابة وجهها ويديها، وكل ما يتخيله من اللذة بهن هو بمثابة ما يتخيله من رائحة المسك مَن لم يشمه قط.

ومما يجب نظره في هذا الموضع:

١٤٠ - حديث أم سلمة الذي ذكره مسلم (٣) ﵀: وهو قولها لعائشة: إنه يدخل عليك الغلام الأيفع، ووالله ما تطيب نفسي أن يراني الغلام قد استغنى عن الرضاع، فقالت لها عائشة: لِمَ؟ [قد] (٤) جاءت سهلة بنت سهيل (إلى) (٥) رسول الله ﷺ، فذكرت حديثها مع سالم في رضاعة الكبير.

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 279 (SanadKitab #17442, hlm. urut 268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.