Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 285

  1. الباب الثاني فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسد، وما يمنع فيحرم أو يكره
  2. فصل

أيضًا ببدوِّه، ومع ذلك لا يمنع للإِجماع على أنه لا يجب عليه ذلك، وهو معلوم مستقر، والمرأة عورة، وشياعُ الحسن في النساء أغلب، وهي بنظرها تستثير هوى، وببدوِّها للناظرين تستثير أيضًا كذلك هواها، فهي إذ انظرت نظرت فانفعلت، وليس الأمر في الغلام هكذا، فافترقا، وقد بيَّنَّا هذا فيما قبل.

وأما جواز إبداء الوجه والكفين والقدمين، فمن الآية: إذ الذي هو مشترك لجميع مَن ذكر فيها يجوز لها إبداؤه، وذلك: الشعر والعنق، لمن أمرهن معلوم استقراره في كل زمان ومكان، على تزيين بعضهن بعضًا، ومشط بعضهن بعضًا. وهذا لا يرتاب فيه. وقد أسلمت عائشةَ ﵁ أُمُّها إلى النساء فمشطنها وصنعنها (١) حين تزوجها النبي ﷺ، وقال جابر: إني أردت [امراة تقوم] (٢) بمشطهن؛ يعني: أخواته، وقالت أم عطية: مشطن رأسها ثلاثة قرون (٣)، تعني بنت النبي ﷺ حين ماتت، وأشباه هذا كثيرة.

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 285 (SanadKitab #17442, hlm. urut 274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.