Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 302

  1. الباب الثاني فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسد، وما يمنع فيحرم أو يكره
  2. فصل

معناه: أن يضعن ثيابهن التي كان يجب عليهن إدناؤها، إذ كن شواب، من الجلباب والرداء وغيرهما، في هذه الحال التي لا يتصور منهن غيرها، وهي كونهن متبرجات بزينة، لعدم الزينة عندهن بالكبر.

قال بعضهم: لما كان (القواعد؛ أي) (١) ذوات الكبر المفرط لا مذهب للرجال فيهن، أُرحن من [عناء] التستر، (وخُفِّفَ) عنهن (قلة) التحفظ، إذ (علة) وجوبه (منعدمة) (٢).

وأما معنى القواعد، فقيل: هن اللاتي قعدن عن التصرُّف (٣)، وقيل: اللاتي قعدن عن الولد (٤)، وقيل: اللاتي لا يؤبه لهن، بل يستقذرن (٥)، وهذا هو الصحيح الذي خرجت به الآية في قوله: ﴿اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾ [النور: ٦٠] أي: قد بلغن من الكبر إلى حدٍّ قُطع رجاؤهن في رضا أحد من الخلق بهن، فاعلم ذلك، والله الموفق.

(٥٩) - مسألة: المجنونة، وإن كان الخطاب ساقطًا عنها، فإنا مطالبون بسترها ما أمكن: وكلما (تَعَرَّت) (٦) (سُترت) (٧) وتُفقدت، ولا تترك بادية العورة، فإن علينا إذا أمرنا بأمر أن نفعل منه مستطاعنا، وها هنا:

١٥٤ - حديث ابن مسعود، قال: "كنت جالسًا مع النبي ﷺ ومعه أصحابه، إذ أقبلت امرأة عريانة، فقام إليها رجل من القوم، فألقى عليها ثوبًا وضمّها،

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 302 (SanadKitab #17442, hlm. urut 291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.