Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 313

  1. الباب الثالث في نظر الرجال إلى الرجال

سنة، قال أبو أحمد: وهو لا بأس به، كذا قال، وفيه نظر، ولم تثبت عدالته، ولا أعرف حال مطر.

(٦٢) - مسألة: استثني من هذا قطعًا نظر الأبوين، أو (الرابة) (١) وإن كانت أجنبية إلى عورة الرضيع:

وهذا أيضًا لا خلاف فيه، ويمكن أن يقال: إنّ ذينك الموضعين ليسا من الصغير بعورة، وهذا لا يحتاج إلى [تحقيق] (٢) منا، للإكتفاء بالإِجماع، وموضع تحقيقه والإحتياج إليه في باب النظر من الرجال إلى النساء.

(٦٣) - مسألة: أما الأجنبي في النظر إلى ذلك من الصغير، فموضع نظر:

روي عن مالك ما يوهم: أنه للأجنبي أن [ينظر إلى عورة] (٣) ابن سبع سنين ونحو ذلك، قال ابن الجلاب (٤): ابن خمس سنين ونحو ذلك، (وغسل) (*) الرجال الأجانب له يكون بالجواز أحرى، إلا أنه إنما يعني -والله أعلم-، حيث لا يوجد: ذو محرم، أو ذات محرم، وما يتوهَّم من ذلك لا يلزم؛ فإن إطلاق الغسل ليس فيه إطلاق النظر كما في غسل الكبير.

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 313 (SanadKitab #17442, hlm. urut 301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.