Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 315

  1. الباب الثالث في نظر الرجال إلى الرجال

ونرى أنه لا دليل على تحريم النظر إلى ذلك من الصغير الذي لا تميل الطباع إليه، ولا تتحرَّك شهوة للاطلاع عليه، وهو جائز بحكم الأصل، ولا يتناوله قوله: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل" (١).

فإن هذا لا يقال له: رجل، ولا ذلك منه عورة، فإنه لا يستحيي من (بدوها) (٢)، والله أعلم.

(٦٤) - مسألة: الغلام الذي قد تميل بعض الطباع إلى استحسانه، يحرم من النظر إلى عورته [ما يحرم من النظر إلى عورة] (٣) البالغ بالأحرى والأولى:

فإنّ النظر إلى وجهه قد يفارق في بعض الأحوال النظر إلى وجه الرجل، ويلتحق بباب النظر إلى وجه المرأة، على ما سيأتي بيانه في هذا الباب إن شاء الله تعالى، فكيف بالنظر إلى العورة منه؟!.

(٦٥) - مسألة: النظر إلى مؤتزر (٤) الغلمان المسبيين، ليعرف منهم من أنبت فيجعل في المقاتلة، ومن لم ينبت فيجعل في الذرية، جائز بحديث عطية القرظي قال:

١٦٠ - كنت من سبي قريظة، فكانوا ينظرون، فمَن أنبت الشعر قتل، ومن لم ينبت لم يقتل، فكنتُ فيمن لم ينبت.

هكذا رواه سفيان، عن عبد الملك بن عمير، عنه.

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 315 (SanadKitab #17442, hlm. urut 303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.