ذكر الحديثين أيضًا: أبو أحمد بن عدي (١)، في باب زهير بن محمد.
وعلى أنه لو صح حملناه على: نهينا أن يرى بعضنا عورة بعض.
١٦٧ - وروي عن عكرمة: أنه قال: "اختتن إبراهيم ﵇، ختن نفسه بالفأس، فصرف بصره عن عورته" (٢).
وهذا -كما ترى-[ضعيف] (٣) لا نقلاً ولا صحة معنى، وإنما ذكرتُه لذكرهم إياه. قال أبو الوليد بن رشد: إنما فعل ذلك تكرُّمًا؛ إذ لا حرج على الرجل في النظر إلى عورته (٤). والله أعلم.
Rujukan halaman ini:إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 321 (SanadKitab #17442, hlm. urut 309)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.