(قلت) (١): وقد صحَّتِ الأخبار بالنهي عن مباشرة الرجل الرجل، والمرأة المرأة (٢)، وعن أن يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب، والمرأة إلى المرأة (٣) كذلك، وعمل المكامعة (٤).
ومن ذلك:
١٧٣ - حديث سمرة بن جندب في النهي عن أن يضطجع الرجل إلى جنب
الرجل إلا وبينهما ثوب (٥).
وحديث عبد الله بن عمرو في الأمر بالتفريق بين الغلمان في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين (٦).
Rujukan halaman ini:إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 330 (SanadKitab #17442, hlm. urut 318)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.