(الوازع) (١)، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله ﷺ أن يحدَّ الرجل النظر إلى الغلام الأمرد" (٢).
وهذا أيضًا غاية في الضعف، وليس في إسناده أحسن حالًا من بقية (٣)، على ضعفه وكثرة النكارة في حديثه، لا سيما إذا روى عمن لا يعرف.
والوازع بن نافع ليس بثقة، وفي بابه ذكر أبو أحمد هذا الحديث.
ومنه مَن يقول بالإِباحة مطلقًا لعموم القضية المتقررة من عدم أمرهم بالتنقب والإستتار، لئلا يلحق (الرجال) (٤) بالمنع، مع كره المخالطة، ولكن مع الإِباحة إذا أحس بها حسًّا، أو حركة نفس، حرم التمادي؛ لأن الإِلحاح فيه دال على العمل بمقتضى (ثوران) (٥) الهوى.
Rujukan halaman ini:إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 333 (SanadKitab #17442, hlm. urut 321)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.