Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 348

  1. الباب الرابع في نظر النساء إلى النساء

الإلتذاذ كافٍ في جلب التحريم، فإن خافت مع ذلك الإفتتان اشتد الأمر (وها هنا الإِجماع) (١) معلوم، وإن هي لم تقصد الإلتذاذ فلا يخلو من أَحد أمرين: إما أن تكون تعلم من نفسها أنها إن نظرت ربما استحسنت، وربما علقت النفس بهوى، وعلمت طاعة نفسها لهواها، وتحقق خوفها، أو لا تكون هكذا، فإن لم تكن كذلك بل هي بالنظر إلى المرأة آمنة من الإفتتان غير خائفة، هذه يجوز لها النظر إلى الوجه والكفين والقدمين والشعر (والعنق) (٢) إجماعًا، ونظرها حينئذ إلى ذلك كنظرها إلى الشاة والبقرة والظبية المستحسنة، بل كنظرها إلى ابنتها، أعني: حيث (خمدت) (٣) طبيعتها عن ثوران شهوتها بالنسبة إلى البنت.

أما إن خافت بنظرها ما ذكرناه، وعلمت من نفسها ما وصفناه ها هنا، كان فيما بين الرجل والغلام قولان: قول بالجواز، فإن نظر وخاف أمسك، وقول بالمنع بإطلاق، وتكون الأقوال ها هنا ثلاثة:

- قول بجواز النظر بإطلاق: فإن خافت بعد (إمعان) (*) النظر أمسكت، كأحد القولين في نظر الرجل إلى الغلام كَأَنَّها لم تقصد اللذة، ولعل ما تخافه لا يقع، ولكنها إن خافت بعد النظر كفت.

- والقول الثاني: أنها لا يجوز لها من النظر إلا ما جاز إلى المحرم من ذات محومه، فإن نظرت إلى ذلك وتحرك منها ما يخيفها من الفتنة امتنع.

- والقول الثالث: منعها من النظر إلى ما ينظر إليه الرجل الأجنبي، فإذا نظرت إلى ما ينظر إليه الأجنبي فتحرك [منها داعية] (٤) أمسكت.

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 348 (SanadKitab #17442, hlm. urut 334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.