Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 487

  1. الباب السابع ما يجوز النظر إليه مما تقدم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة

يعرف (خلافه) (*)، وإن أبيت من قبول هذا ولم تعرف (ظاهره) (١)، لم تأب

من قبوله فيما إذا كان.

ولا حاجة لنا في هذا إلى مرسل أبي عبد الرحمن السلمي (٢)، قال:

٢٤٩ - خرج النبيُّ ﷺ ذات يوم، فإذا امرأة قاعدة على الطريق قد تشوَّفت ترجو أن يتزوجها، فرجع إلى سودة بنت زمعة فوجد عندها نسوة يُذبن طيبًا، فلما أتى رسول الله ﷺ خرجن، فقضى رسول الله ﷺ حاجته، ثم خرج ورأسه يقطر، ثم قال لأصحابه: "إنما حبسني عنكم أنني خرجت" (فذكر) (٣) ما كان من المرأة (٤) [ثم قال] (٥): "فمَن رأى منكم امرأة تعجبه فليرجع إلى أهله، فإن الذي مع أهله مثل الذي معها".

قال الخطيب أبو بكر بن ثابت في كتاب الفقيه: أخبرنا (أبو نعيم الأصبهاني، عن علي الكوفي) (٦)، أخبرنا محمد بن علي بن دحيم الشيباني،

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 487 (SanadKitab #17442, hlm. urut 469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.