Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 489

  1. الباب السابع ما يجوز النظر إليه مما تقدم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة

وكذلك لا حاجة بنا أيضًا إلى ما:

٢٥٠ - روي عن عائشة ﵂، من أنها شوَّفت (١) جارية لها فطافت بها، وقالت: "لعلنا نصيد بها بعض شباب قريش".

فإنه لم يصحَّ عنها، لأنه من رواية وكيع، عن العلاء بن عبد الكريم، عن عَمَّار بن عمران رجل (من رانَ إليه عن امرأة فهم عنها) (٢).

وهذا غاية في الضعف للجهل بمَن هم فوق وكيع (٣)، فاعلم ذلك.

(١٦٣) - مسألة: الرجل إذا خطب امرأة، هل يجوز له أن يقصدها معرضًا لها محاسنه (التي) (٤) لا يجوز له إبداؤها إليها، إذ لم تكن مخطوبة، ويتصنع لها (بلباسه) (٥) وسواكه (وكحله) (٦) وخضابه ومشيته وركبته؟ أم لا يجوز له من ذلك، إلا ما كان جائزًا بالنسبة إلى كل امرأة؟:

فهو موضع نظر، والظاهر جوازه إن لم يتحقق في المنع منه إجماع.

أما إذا لم تكن مخطوبته (ويتعرض) (٧) بنفسه ذلك التعرض للنساء، فلا يجوز له، لأنه تعرُّض للفتن وتعريض لها، ولولا الظاهر ما أمكن أن يُقال بذلك في المرأة التي تخطب، على (أنه) (٨) لم يجزم فيه (بالجواز) (٩)، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 489 (SanadKitab #17442, hlm. urut 471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.