Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 493

  1. الباب السابع ما يجوز النظر إليه مما تقدم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة

الإِجازة ههنا لأحد من أهل العلم بخلاف ما تقدَّم ذكره من وقوف النساء على

ما يدّعيه المشتري بها من عيب هنالك بعد انعقاد بيعه.

هذه (جائزة) (١)، لمكان ضرورة تمكينه من ماله الذي يدّعي أنه أخذ منه مقابلًا في مقابلة [المبيع] (٢) الفائت بالعيب الموجود، فاعلمه.

(١٦٧) - مسألة: ليس من الضرورات احتياجها [إلى] (٣) أن تبيع أو تبتاع

أو (تستصنع) (٤):

وقد رُوي عن مالك: أنه قال: أرى أن يتقدم إلى الصناع في قعود النساء إليهم، ولا تترك (الشابة) (٥) تجلس إلى الصنَّاع، وأما المتجالَّة (٦) والخادم الدّون (٧)، ومَن لايهتَّم على القعود عنده؛ فلا بأس بذلك.

وهذا كله صواب من القول، فإن أكثر هذه ليست بضرورات مبيحة للتكشُّف، قد تصنع وتستصنع وتتصرَّف بالبيع والشراء وغير ذلك وهي مستترة.

ولا يمنعن من الخروج والمشي في حاجاتهن ولو كنّ معتدات (٨)، والى المساجد، وانما يمنعن من التبرُّج والتكشُّف والتطيُّب للخروج والتزيُّن، بل يخرجن وهنّ (تفلات) (٩) ولا يَحقُقن في المشي الطرقات، بل يلصقن

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 493 (SanadKitab #17442, hlm. urut 475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.