Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 68

  1. تصدير
  2. ثالثا: اشتماله على الجانب الحديثي والفقهي
  3. ٢ - الجانب الفقهي

المراد منها فكذلك على واحد من هذه الإحتمالات؛ هو الذي تشمل الآية به الكفارة بغير دليل لا يجوز، والله أعلم.

وهذا ما يفعل في جميع المسائل التي فيها خلاف ونظر بين العلماء.

ج - يقتصر على ذكر موضع الشاهد من الخبر:

وهذا صنيع فقهي سلكه البخاري في "الجامع الصحيح"، فجاءت الأحاديث فيه مقطعة على الأبواب الفقهية، ومثال ما اقتصر فيه ابن القطان على ذكر موضع الشاهد: حديث جابر في العيدين؛ قال فيه: "فقامت امرأة من سِطَة الناس سَفْعَاء الْخَدَّيْن، فقالت: لمَ يا رسلول الله؟ ... " الحديث.

والحديث طويل يشتمل على أمور، رواه مسلما بطوله، واقتطف منه المصنف محلَّ الشاهد فقط.

د - استيعابه لجميع جوانب المسألة التي هو بصدد البحث عن حكمها، ومقارنتها بغيرها حتَّى يتسنَّى له الحكم الصحيح عليها، من غير أن يقلد أحدًا في ذلك:

فمثلًا: مسألة البدوِّ للمخنث، روى فيها عن مالك الكراهة إذا كان حرًّا، ولم تدعُ ضرورة إليه.

قال ابن القطان بعده: "وهذا الإشتراط عندي لا معنى له، فإن العبدَ والحرَّ إذ! كانا أجنبيين حكمهما واحد، لتساويهما فيما يريدان وُيراد منهما، وانما وقعت الرخصة في عبدها لمكان ضرورة طرقه وتصرفه وقوله، (وإن لم) تدُع إليه ضرورة (فيبقى) على المنع، وإلا فمن يجيز لا يحتاج إلى شرط ضرورة، فإن الضرورة إنما يعتبر تحققها لتبيح (المحظور) ".

ثم قال: "وانظر كيف خرجت الفتوى من مالك ﵀ في الخصي الحر، والمخنث الحر، مخرجًا واحدًا بالمنع، وفي الخصي العبد والمخنث العبد له

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 68 (SanadKitab #17442, hlm. urut 66)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.