والإثباتُ يجبُ عند عدم القرينة وإلا لم يُمكن الإفادة (٢)، وإذا (٣) كانت القرينة فيجُوز الحذفُ والإثبات. وقدْ يَتَرَجَّحُ طرفُ الإثباتِ لوجوهٍ:
الأَوَّل: كونُه؛ أي: الإثبات: الأصل (٤)؛ لأن الأصلَ في الكلامِ أن تكون أرْكانُه وأجزاؤُه مَلْفُوظةً مَذْكورةً بالفعلِ. مع عدمِ الصَّارفِ عن الإثبات؛ أي: مع عدمِ المانع عنه، والحامل على التَّركِ والحذفِ (٥).