Lewati ke konten

Kitab: Tahqiqul Fawa'id al-Ghiyatsiyyah · Pengarang: الكرماني، شمس الدين

Baca Juz 1, halaman 301

  1. الفصل الأول: في علم المعاني والكلام في الخبر والطلب
  2. القانون الأول: في الخبر
  3. الفن الثاني: في المسند والمسند إليه
  4. النوع الأول: في الحذف والإثبات
  5. الإثبات

وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾ (١)؛ إذْ لَوْ قال: و"ما قَلاك" لبطل السَّجع.

والإثباتُ يجبُ عند عدم القرينة وإلا لم يُمكن الإفادة (٢)، وإذا (٣) كانت القرينة فيجُوز الحذفُ والإثبات. وقدْ يَتَرَجَّحُ طرفُ الإثباتِ لوجوهٍ:

الأَوَّل: كونُه؛ أي: الإثبات: الأصل (٤)؛ لأن الأصلَ في الكلامِ أن تكون أرْكانُه وأجزاؤُه مَلْفُوظةً مَذْكورةً بالفعلِ. مع عدمِ الصَّارفِ عن الإثبات؛ أي: مع عدمِ المانع عنه، والحامل على التَّركِ والحذفِ (٥).

Rujukan halaman ini: تحقيق الفوائد الغياثية، ج 1، ص 301 (SanadKitab #17458, hlm. urut 279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.