Lewati ke konten

Kitab: Tahqiqul Fawa'id al-Ghiyatsiyyah · Pengarang: الكرماني، شمس الدين

Baca Juz 1, halaman 306

  1. الفصل الأول: في علم المعاني والكلام في الخبر والطلب
  2. القانون الأول: في الخبر
  3. الفن الثاني: في المسند والمسند إليه
  4. النوع الأول: في الحذف والإثبات
  5. الإثبات

عُلِم أَنَّه لتقرير صورتِه (١) الأوْلى في نفسه؛ حتَّى لا يغفل عنها عند ورود الصُّورة الأخرى، ولتوطينِ نفسه وتثبيته حتَّى لا يخاف عنده، ولا يتوحَّشَ منه. فالجوابُ لا يكونُ إلَّا أن يقول: إن صُورتها مقرَّرةٌ في نفسي؛ أعرفها بالذاتِ؛ فإنَّها ما هي إلا عصاي لا تنفع إلا منافع بنات جنسها، وبالصِّفات واللَّوازم، فإنّني (٢) قديمًا ﴿أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى﴾ (٣)؛ ليكونَ جوابُهُ مُطابقًا للغَرض الذي فهمه من فحوى سُؤال رَبِّه؛ فَعُلِم أن البسْط لذلك، لا للافْتراص (٤)، ومع ذلك خافَ؛ فقال [الله] (٥) -تعالى-: ﴿خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى﴾ (٦).

Rujukan halaman ini: تحقيق الفوائد الغياثية، ج 1، ص 306 (SanadKitab #17458, hlm. urut 284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.