Lewati ke konten

Kitab: Tahqiqul Fawa'id al-Ghiyatsiyyah · Pengarang: الكرماني، شمس الدين

Baca Juz 1, halaman 310

  1. الفصل الأول: في علم المعاني والكلام في الخبر والطلب
  2. القانون الأول: في الخبر
  3. الفن الثاني: في المسند والمسند إليه
  4. النوع الثاني: في التعريف بأقسامه، والتنكير
  5. التعريف

النوعُ الثاني: في التَّعريف بأَقْسامه (*)، والتَّنْكير (**).

التَّعريفُ (١): لإفادةِ فائدة يُعْتَدُّ بها؛ أي: إذا كان المقصودُ من الكلامِ تَربية الفائدة (٢)، وإفادةَ السَّامع فائدةً تُعتبرُ ويُعتدُّ بمثلها، -يُعرَّفُ؛ وإن الحكم سواء كان فائدة الخبرِ، أو لازمها؛ لأنَّه حكمٌ - أيضًا-؛ فإنّ "زيدًا قائم" يَشْتملُ (٣) على حُكمين:

أحدهما: صريحًا؛ وهو إسنادُ القِيامِ إليه.

وثَانِيهما: ضِمنيًّا، وهو أَنك تَعْلمُ أنه قائمٌ؛ فإنّه إسنادٌ -أيضًا-؛ فإن العِلْمَ فيه مُستندٌ (٤) إليك. كلما كان أخص فاحتمال وقوعِه أقلُّ (٥)؛ فالفائدةُ في تعريفه أقوى، أي: كُلَّما ازدادَ تَخْصيصًا ازدادَ الحُكمُ بُعدًا فَقَلّ احتمالُ وُقوعِه؛ فالفائدةُ بحسبه تزداد قُوّة، وكلما

Rujukan halaman ini: تحقيق الفوائد الغياثية، ج 1، ص 310 (SanadKitab #17458, hlm. urut 288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.