Lewati ke konten

Kitab: Tahqiqul Fawa'id al-Ghiyatsiyyah · Pengarang: الكرماني، شمس الدين

Baca Juz 1, halaman 357

  1. الفصل الأول: في علم المعاني والكلام في الخبر والطلب
  2. القانون الأول: في الخبر
  3. الفن الثاني: في المسند والمسند إليه
  4. النوع الثاني: في التعريف بأقسامه، والتنكير
  5. تذنيب

المسند إليه نكرة والمسند معرفة ليس في كلام العربِ. وإذا كانا معلومين فماذا يستفيدُ من ذلك الخبرِ؟.

وتقديرُ (١) الجوابِ: إِنَّه قد يَسْتفيدُ إِمَّا فائدة لازم الخبرِ (٢)؛ كما في قولك لمن أثنى عليك بالغيبِ: "الَّذي أثنى عليَّ بالغيبِ أنت"؛ مُعَرِّفًا له أنّكَ عالمٌ بذلك، وإِمَّا نَفْس فائدةِ الخبرِ؛ وذلك فيما إذا كان السَّامعُ عَلِمَ ذَاتين بِصِفَتين، ثُمَّ يَشُكُّ في إِحْداهما وهي ما يَجْعله مسندًا، أَهي الأخرى أَمْ لا؟؛ فيُريد المُتَكلِّمُ أن يَنْفِي عنه ذَلك الشَّكَّ (٣)، ويُخْبره بأنَّ ذلك الشَّيءَ مُتَّصفٌ بالأُخرى؛ فيورد اللَّفظ الدَّال على الأُولى مُسْندًا إليه، واللَّفظ الدَّال على الثَّانية (٤) مُسْندًا، فيَسْتَفِيد السَّامعُ من ذلك ما كان يُخْبره له (٥) من اتِّصافِ ذلك الشَّيء بالثَّانية (٦)؛ كما في قَوْلك لمن يعرف

Rujukan halaman ini: تحقيق الفوائد الغياثية، ج 1، ص 357 (SanadKitab #17458, hlm. urut 335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.