Lewati ke konten

Kitab: Tahqiqul Fawa'id al-Ghiyatsiyyah · Pengarang: الكرماني، شمس الدين

Baca Juz 1, halaman 359

  1. الفصل الأول: في علم المعاني والكلام في الخبر والطلب
  2. القانون الأول: في الخبر
  3. الفن الثاني: في المسند والمسند إليه
  4. النوع الثاني: في التعريف بأقسامه، والتنكير
  5. تذنيب

وزيدٍ -مثلًا- ما يُرادُ الحُكْم عليه، ونَفْي شكِّ ثبوت الآخر لَه (١) عنه؛ فتقولُ لمن يعرفُ زيدًا بعينه وباسمه، لكن لا يعرف أنَّه أخُوه، وهو كالطَّالب حكمًا له، وكان معتقدًا أنَّ له أخًا لكن لا يعلمُه على التَّعيين: "زيدٌ أخوكَ"، على ما يتصوَّرُه من السَّامعِ من كونه طالِبًا للحُكْمِ على زيدٍ، وكذا عكسه؛ تقول لمن يعتقد أنَّ أخًا لنفسه؛ لكن لا يعرفه على التَّعيين، وهو كالطَّالب منك الحُكم على أخيه بالتَّعين: "أخوك زيدٌ"، فيورد الحكم على ما يتصوَّره من السَّامع.

وبهذا يُعلم الفرْقُ بين "زيد أخوك" و "أخوك زيد" (٢)؛ فظهر الفرْقُ بهذا بين العبارتين فإنّه لأيّ شيء في الأوَّل، الحكم على زيد بالأَخ، وفي الثَّاني بالعكس. ويُعرفُ معنى قول النُّحاة: "المقدَّمُ من المعرفتين هو المبتدأ" (٣)؛ لأنَّك تجعل المشكُوك في ثبوته للآخر (٤) مُسندًا فتُؤخّره، والآخر مُسندًا إليه فتُقَدِّمه (٥)، معَ أنَّه؛ [أي: مع أنَّ الخبر

Rujukan halaman ini: تحقيق الفوائد الغياثية، ج 1، ص 359 (SanadKitab #17458, hlm. urut 337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.